( سئل ) عمن له زوجتان فأكثر وحلف بالطلاق لا يفعل كذا ، ثم ماتت إحداهن ، ثم فعل المحلوف عليه فهل له تعيين الميتة للطلاق أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه ليس له تعيينها له حيث لم يقصد بحلفه جميعهن ولا معينة منهن بناء على الأصح من أن العبرة هنا بحالة وجود الصفة إذ لا يمكن وقوع الطلاق على ميتة لا بحالة التعليق خلافا للبلقيني .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٢٣