( سئل ) عن شخص قال : متى ضربت زوجتي ضربا مبرحا بغير ذنب كانت طالقا ، ثم ضربها ضربا ظهر أثره على جسمها فسئل عن ذلك فقال : إنها شتمتني وأنكرت ذلك فهل ذلك يسمى ضربا مبرحا أم لا وهل القول قوله بيمينه في أنها شتمته أو قولها بيمينها ؟ ( فأجاب ) بأنه متى كان الضرب شديدا مؤذيا لها فمبرح وشتمها إياه ذنب فلا تطلق إن صدقته وإلا فالقول قولها بيمينها ؛ لأنه وإن كان ذنبا لا يجوز له ضربها بسببه بل يرفعها إلى الحاكم فإذا حلفت وقع عليه الطلاق .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٢٢