( سئل ) عن شخص حلف بالطلاق أنه يوصل آخر عشرة أشرفية في الوقت الفلاني فأوصله فيه عشرة قبرصية هل يقع عليه الطلاق أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يقع عليه الطلاق إن عجز عن دفع الأشرفية في الوقت المذكور أو قصد بالأشرفي مطلق الدينار المتعامل به وإلا فيقع .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٢١