تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن شخص حلف بالطلاق أنه يوصل آخر عشرة أشرفية في الوقت الفلاني فأوصله فيه عشرة قبرصية هل يقع عليه الطلاق أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يقع عليه الطلاق إن عجز عن دفع الأشرفية في الوقت المذكور أو قصد بالأشرفي مطلق الدينار المتعامل به وإلا فيقع .

فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٤ · ص ٣٢١