( سئل ) عمن قال : علي الطلاق لا أفعل الشيء الفلاني قاصدا عدم الطلاق مؤولا ذلك بأنه مقدر عليه ونحو ذلك ، ثم فعله فهل يقع عليه بذلك طلاق أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يقع عليه بذلك الطلاق ولا يدين إذ قصده المذكور رافع للطلاق بالكلية .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٢٠