تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عمن قال : علي الطلاق لا أفعل الشيء الفلاني قاصدا عدم الطلاق مؤولا ذلك بأنه مقدر عليه ونحو ذلك ، ثم فعله فهل يقع عليه بذلك طلاق أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يقع عليه بذلك الطلاق ولا يدين إذ قصده المذكور رافع للطلاق بالكلية .

فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٤ · ص ٣٢٠