تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عمن قال : الطلاق يلزمني لا أفعل كذا ، ثم فعله فهل يقع عليه بذلك طلاق أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يقع به طلاق إذا لم ينو به التعليق ؛ لأن الطلاق لا يحلف به إلا على وجه التعليق فإذا نواه به وقع ولا فرق فيما ذكرناه بين جر لفظ الطلاق وغيره ، وعلى هذا يحمل كلام كثير من الأصحاب ، وعلى الحالة الأولى يحمل قول الإسنوي في تمهيده ما يعتاده الناس في العتق حيث يقولون : العتق يلزمني لا أفعل كذا وكثيرا ما ينطقون به مقسما به مجرورا فيقولون : والعتق والطلاق ، بزيادة واو القسم وذلك لا يترتب عليه شيء فإن مدلول ذلك هو القسم بهما في حال لزومهما فتأمله وهما لا يصحان للقسم عند الإطلاق فضلا عن التقييد .

فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٣١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٤ · ص ٣١٩