تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عما لو مات المودع فادعى وارثه أن مورثه ردها على المودع وأنكر المودع فمن المصدق منهما ؟ ( فأجاب ) بأن القول قول الوارث فيه بيمينه ففي أصل الروضة فلو تنازعا فقال وارث المودع ردها عليك مورثي أو تلفت من يده قال المتولي لم يقبل إلا ببينة وقال البغوي يصدق بيمينه وهو الوجه لأن الأصل عدم حصولها في يده .

ا ه .

وقال ابن أبي الدم إنه الأصح ولأن المودع لو ادعاه صدق بيمينه على القاعدة في قبول قول الأمين بيمينه في دعواه الرد على من ائتمنه ووارثه قائم مقامه ولهذا لو ادعاه المودع ومات قبل حلفه قام وارثه مقامه في الحلف وقال في الأنوار ولو قال الوارث ردها عليك مورثي أو تلفت في يده أو في يدي قبل التمكن صدق بيمينه وأفتى به النووي .

فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٤ · ص ٣١