( سئل ) عن رجل قال : متى وقع طلاقي على زوجتي كان معلقا وموقوفا على أن تعطيني كذا كذا دينارا وحكم بصحة التعليق حاكم شافعي فهل التعليق صحيح ؟ وكذلك الحكم به حتى إذا طلقها بتنجيز أو تعليق لا يقع عليه إلا بإعطائها القدر المذكور أو لا فيقع عليها ما أوقعه ؟ ( فأجاب ) بأن التعليق المذكور لاغ وكذلك الحكم به إذ الطلاق الواقع يستحيل تعليق وقوعه على شيء آخر فيقع عليها ما أوقعه ، إذ القاعدة أن الطلاق لا يقبل الإيقاع بالشرط ولهذا لو قال : أنت طالق بشرط أن لا تدخلي الدار وعلى ألا تدخلي وقع في الحال ، وإن لم يوجد ذلك .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٣١٨