( سئل ) عمن قال : متى مكنت زوجتي أحدا من فلانة وفلانة وفلانة وفلانة من الدخول في منزلها كانت طالقا فمكنت إحداهن من الدخول ، ثم البقية منه في عدتها أو بعد رجعتها فهل يقع عليه الطلاق بتمكين غير الأولى أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يقع عليه به الطلاق .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٣١٧