تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عمن قال : متى مكنت زوجتي أحدا من فلانة وفلانة وفلانة وفلانة من الدخول في منزلها كانت طالقا فمكنت إحداهن من الدخول ، ثم البقية منه في عدتها أو بعد رجعتها فهل يقع عليه الطلاق بتمكين غير الأولى أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يقع عليه به الطلاق .

فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٣١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٤ · ص ٣١٧