تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عمن تزوج بكرا فقال له شخص : ما لك إحليل ترضيها به في الوطء فقال : علي الطلاق تحتي إحليل من هناك إلى عندك وبينه وبين القائل قدر ثلثي قصبة فهل يقع عليه الطلاق أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يقع عليه الطلاق .

فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٣١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٤ · ص ٣١٦