تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عمن قال لزوجته : إن ضربت أمتي فأنت طالق ، ثم رفستها برجلها فهل يقع عليه الطلاق بذلك أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يقع عليه الطلاق به إذ الرفس ضرب بالرجل .

فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٣١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٤ · ص ٣١٥