تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن شخص نزل عن حماره وحلف على آخر أنه يركبه فحلف الآخر أنه لا يركبه فهل إذا حمل شخص المحلوف عليه وركبه تنحل يمين كل منهما أم كيف الحيلة من الخلاص من الحنث ؟ ( فأجاب ) بأنه لا تنحل يمين واحد منهما بما ذكر ولا يحنث المحلوف عليه به ، وأما الآخر فلا يحنث إلا باليأس من ركوب المحلوف عليه حيث لم يعين لركوبه وقتا .

فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٣١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٤ · ص ٣١٤