( سئل ) عن قولهم : لا حنث على الناسي فيما إذا حلف بالطلاق أنه لا يفعل كذا وقت كذا ، ثم نسي ذلك وفات ذلك الوقت لا يحنث هل هو مقيد بما إذا لم يتمكن من الفعل فإن تمكن منه ، ثم نسي يحنث أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يحنث الحالف إن تمكن من الفعل قبل نسيانه .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٠٩