تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن رجل حلف بالطلاق أنه ما يسكن بالدار الفلانية التي بها والده ، ثم أنه أقام بها نحو شهرين ناويا بذلك زيارة والده فهل يقع عليه الطلاق لخروج الإقامة المذكورة عن زمن الزيارة عرفا كما هو مقتضى إطلاقهم أو لا يقع عليه الطلاق لصرف الإقامة عن السكنى بقصده بها الزيارة ؟ ( فأجاب ) بأنه يقع عليه الطلاق بإقامته المذكورة إن كان حال حلفه ساكنا بالدار المذكورة ؛ لأن استدامة السكنى سكنى فلا تؤثر فيها النية المذكورة ، وكذا إن لم يكن ساكنا بها حال حلفه عملا بالعرف فلا تؤثر أيضا نيته في الزيارة مع وجود سكناه حقيقة .

فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٣١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٤ · ص ٣١٠