تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن إنسان علق تعليقا صفته أنه متى مضى وقت كذا ولم يدفع لزيد مبلغا معينا فزوجته طالق فهل إذا قدر على البعض وعجز عن البعض يلزمه دفع البعض المقدور عليه وإذا لم يدفعه يقع عليه الطلاق المعلق به ؛ لأن الميسور لا يسقط بالمعسور وهل هذه القاعدة خاصة بالعبادات أم عامة وهل يشترط في عدم الوقوع أن يكون معسرا في جميع مدة التعليق أم يكفي وجوده وقت وجود المعلق عليه عند فراغ المدة ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يلزم المعلق دفع البعض المقدور عليه إذ لا أثر له في بر ولا حنث لانتفاء دفع القدر المعين في الحالتين والقاعدة المذكورة تجري في العبادات وغيرها ، ويشترط في عدم وقوع الطلاق على المعلق كونه عاجزا عن دفع القدر المعين .

فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٠٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٤ · ص ٣٠٨