تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عمن حلف لا يقيم في بلد ثلاثة أيام فأقام فيها يومين ، ثم رحل عنها ، ثم عاد إليها فأقام بها يوما آخر فهل يحنث عند الإطلاق فإن قلتم بالحنث كما أفتيتم به قبل هذا فما جوابكم عما في الروضة في الطلاق أنه لو حلف لا تمكث زوجته في الضيافة أكثر من ثلاثة أيام فخرجت منها لثلاثة فأقل ، ثم رجعت لها فلا حنث ؟ ( فأجاب ) بأنه يحنث الحالف إذا أطلق بإقامته المذكورة ، والفرق بين مسألتنا وبين عدم وقوع الطلاق في مسألة المكث أنه معلق فيها على مكثها أكثر من ثلاثة أيام في الضيافة ولم توجد في مكثها الأول ، وأما رجوعها فليس فيه أنها رجعت للضيافة بل لو فرض أنها رجعت للضيافة أيضا لم يقع الطلاق لانقطاع مدة الضيافة الأولى عن مدة الثانية فلا تضم إحداهما إلى الأخرى إذ الضيافة مختصة بالمسافر بعد قدومه .

فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٠٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٤ · ص ٣٠٧