( سئل ) عن شخص قال لزوجته : علي الطلاق الثلاث إن خرجت أنا وإياك من فارسكور لا أرجع إليها إلا معك فخرجا فما طريق البر في رجوع أحدهما وحده دون الآخر ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يقع عليه طلاق برجوع زوجته إلى فارسكور وحدها ، وأما هو فإن رجع إليها دون زوجته وقع عليه ذلك الطلاق فطريقه إن أراد الرجوع إليها دونها أن يخالعها قبل رجوعه .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٠٦