( سئل ) عن رجل قال : لزوجته : إن عادت بنتك تعبر لي الوكالة خبطتها فتقت بطنها فعبرت الوكالة فلم يخبطها والحال أنها صغيرة فهل يقع عليه الطلاق أم لا وما طريق البر في ذلك ؟ ( فأجاب ) بأنه لم يقع عليه الطلاق بعبورها الوكالة إذا لم يعين وقتا لفتق بطنها إلا عند اليأس من الفتق المذكور .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٠٥