تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عمن علق طلاق زوجته على شرط وادعى مدع أنه نجز طلاقها وأقام هو بينة شهدت له بما قاله وأقام المدعي بينة شهدت له بما قال والمجلس واحد والحادثة واحدة فهل يقع عليه المنجز أم لا يقع شيء إلا بوجود الشرط ؟ ( فأجاب ) بأنه تقدم بينة الزوج الشاهدة بتعليق الطلاق على البينة الشاهدة بتنجيزه لزيادة علم الشاهدة بالتعليق لسماعها ما لم تسمعه تلك فلا يقع الطلاق إلا بوجود شرطه .

فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٤ · ص ٣٠٤