( سئل ) عمن قال : إن لم تجئ زوجتي إلى منزلي في هذا اليوم فهي طالق ثلاثا ولم تعلم بحلفه فمضى ذلك اليوم ولم تجئ فيه فهل يقع عليه الطلاق الثلاث أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه إن قصد عند حلفه إعلامها به لم يقع عليه الطلاق المذكور وإلا وقع .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٠٣