تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عمن قال : إن لم تجئ زوجتي إلى منزلي في هذا اليوم فهي طالق ثلاثا ولم تعلم بحلفه فمضى ذلك اليوم ولم تجئ فيه فهل يقع عليه الطلاق الثلاث أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه إن قصد عند حلفه إعلامها به لم يقع عليه الطلاق المذكور وإلا وقع .

فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٠٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٤ · ص ٣٠٣