( سئل ) عن سكران متعد بسكره صار طافحا فحلف بالطلاق الثلاث أنه لا يدخل هذا البيت في هذه الليلة ، ثم دخله فيها في حالته المذكورة فهل يقع عليه الطلاق المذكور لعصيانه بإزالة عقله فجعل كأنه لم يزل ؟ ( فأجاب ) بأنه يقع عليه الطلاق المذكور لما ذكر فجعل بدخوله كأنه عامد عالم بأنه المعلق عليه الطلاق مختارا .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٠٢