( سئل ) عمن علق طلاق زوجته على تزوجه بفلانة بنفسه أو وكيله فزوجها له فضولي وأجازه بالفعل ، ثم حكم الحنفي بصحته وبعدم وقوع الطلاق على زوجته لعدم تزوجه بنفسه أو وكيله فهل للحاكم المخالف أن يحكم بوقوع الطلاق المذكور ؟ ( فأجاب ) رضي الله عنه وأرضاه وجعل الجنة متقلبه ومثواه بأنه ليس لأحد الحكم بوقوع الطلاق المذكور .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٠١