تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عمن علق طلاق زوجته على تزوجه بفلانة بنفسه أو وكيله فزوجها له فضولي وأجازه بالفعل ، ثم حكم الحنفي بصحته وبعدم وقوع الطلاق على زوجته لعدم تزوجه بنفسه أو وكيله فهل للحاكم المخالف أن يحكم بوقوع الطلاق المذكور ؟ ( فأجاب ) رضي الله عنه وأرضاه وجعل الجنة متقلبه ومثواه بأنه ليس لأحد الحكم بوقوع الطلاق المذكور .

فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٠١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٤ · ص ٣٠١