تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن رجل قال له رجل آخر : احلف بالطلاق أنك ما تخلي على زوجتك بابا مفتوحا بل تعبر تقفل وتخرج تقفل ، ولا تخلي عليها بابا مفتوحا إلا أن سهوت أو نسيت ، فقال في جوابه : علي الطلاق وشك الآن هل قال : علي الطلاق ثلاثا أو واحدة ما عدت أخلي عليها بابا مفتوحا إلا أعبر أقفل وأخرج أقفل وما أخلي الباب مفتوحا إلا أن سهوت أو نسيت ، ثم دخل وخرج مرارا عديدة في يومين متواليين وهو يقفل ، ثم بعد ذلك تركه بغير قفل وذهب عامدا غير ساه فهل قفله في ذينك اليومين تنحل به اليمين ولا يحنث بتركه بغير قفل عامدا أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا تنحل اليمين بقفله في ذينك اليومين ويقع الطلاق بتركه القفل بعدهما ولكن لا يقع الطلاق المشكوك فيه وانحلت اليمين بذلك .

فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٠٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٤ · ص ٣٠٠