( سئل ) عن رجل حلف على امرأة بالطلاق أنها تتعشى عنده الليلة ، ثم أنها أكلت فيها لقمة واحدة من غير شبع فهل يقع على الحالف الطلاق أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يقع على الحالف الطلاق المذكور إذ لا تسمى اللقمة في العرف عشاء ، وإن كان في اللغة اسما لما يؤكل بعد الزوال إذ قدر العشاء والغداء فوق نصف الشبع .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٩٩