تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن رجل وضع دينارا ذهبا في حانوته ففقد منه ولم يعرف من أخذه والحال أن ابنه له عادة بطلوع ذلك الحانوت والسرقة منه فظن والده أنه أخذه فحلف عليه بالطلاق الثلاث أنه ما بقي يكلمه ولا يخليه يدخل الدار إلا أن أتى له بالدينار المذكور بعينه ، فاعترف ابنه بأنه أخذه وتصرف فيه وحلف أنه لا يعرف مكانه أو حلف بالله أنه ما أخذه ولا يعرف مكانه فهل يحنث إذا كلمه أو خلاه يدخل الدار ؟ ( فأجاب ) بأنه يقع عليه الطلاق الثلاث إذا كلمه أو خلاه يدخل الدار .

فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٤ · ص ٢٩٦