( سئل ) عما لو علق الطلاق بفعل من يبالي بتعليقه وقصد إعلامه به ففعل ناسيا أو مكرها أو جاهلا لم تطلق كما قاله في المنهج وقيد عدم الطلاق بقصد الإعلام المذكور في تصحيح المنهاج مغني الراغبين ، ومشى على ذلك في شرح المنهج والبهجة والتقييد بذلك مفهوم من الروضة وأصلها فهل التقييد بذلك صحيح معمول به ؟ وقوله جاهلا شامل للجاهل بالتعليق وللجاهل بالمعلق به فأخذ من منطوق عبارة المنهج المذكورة ومفهومها سبع وعشرون مسألة منها ثمان مسائل لا يقع فيها طلاق ، وهي أن المبالي بالتعليق يفعل ذلك ناسيا عالما بالتعليق والمعلق به أو عالما بأحدهما فقط أو جاهلا بهما هذه ثلاث مسائل ومثلها في المكره أو يفعل ذلك جاهلا بالتعليق والمعلق به ، أو جاهلا بأحدهما ؛ هذه ثمان مسائل لا طلاق فيها وفهم من عبارة المنهج المذكورة تسع عشرة مسألة يقع فيها الطلاق ، وهي ما لو علق بفعل من لا يبالي بتعليقه ففعل ناسيا للتعليق أو مكرها أو جاهلا بالتعليق والمعلق به أو جاهلا بأحدهما فقط أو عالما بهما ، فهذه خمس مسائل وفي كل منها إما أن يقصد المعلق إعلامه أو لا فهذه عشر مسائل وما لو علق بفعل من يبالي بتعليقه ولم يقصد إعلامه ففعل ناسيا أو مكرها هاتان مسألتان ، وفي كل منهما إما أن يفعله جاهلا بالتعليق والمعلق به أو جاهلا بأحدهما فقط أو عالما بهما فهذه ستة ، وما لو علق بفعل من يبالي بتعليقه ولم يقصد إعلامه به ففعله جاهلا بالتعليق والمعلق به أو
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٩٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
فتاوى الرمليج ٤ · ص ٢٩٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي