( سئل ) عن شخص حلف بالطلاق أن زوجته إن خرجت وغابت فلها في كل يوم غابته نصف فضة كبير ، ثم حلف بالطلاق أنها متى خرجت من بيتها لزيارة أو غيرها لم يعطها نفقة في غيبتها ، ثم أنها خرجت وغابت وجاءت ولم يعطها شيئا ، ثم أنه أعطاها عن كل يوم غابته نصفا فهل يقع عليه الطلاق أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يقع عليه الطلاق إلا إن قصد بحلفه الثاني أنه لا يدفع لها نفقة بسبب غيبتها .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٩٥