( سئل ) عمن قال : الطلاق يلزمني لا أكلم زيدا ولا عمرا فكلمهما متفرقين أو مجتمعين فهل يقع عليه طلقتان قياسا على ما في الأيمان أم طلقة واحدة كما قال في الخادم أنه الأصح ، وعلى هذا فما الفرق بين البابين ؟ ( فأجاب ) بأنه يقع عليه طلقتان لإعادة حرف النفي فيحنث بكلام كل واحد منهما كما لو قال : الطلاق يلزمني لا أكلم زيدا ، والطلاق يلزمني لا أكلم عمرا فلا فرق بين الأيمان والطلاق وقد أطال صاحب الخادم الكلام انتصارا لكون الحلف المشتمل على إعادة حرف النفي يمينا واحدة ، ثم قال : ومن هذا يظهر أن قول القائل الطلاق يلزمني لا أكلم زيدا ولا عمرا مثلا لا يلزمه طلقتان بكلامهما على الأصح ا ه .
فما قاله فرعه على خلاف الأصح
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٩٤