( سئل ) عمن قال لزوجته : أنت طالق على سائر مذاهب المسلمين ، ثم سأله رجل في رجعتها فقال : إنها طلقت ثلاثا اعتقادا منه أن قوله المذكور وقع به الطلاق الثلاث فهل يقع عليه الطلاق الثلاث أو طلقة واحدة ؟ ( فأجاب ) بأنه يقع عليه طلقة واحدة إذا كان ممن يخفى عليه وقصد بلفظه الثاني الإخبار عنه .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٩٠