تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عمن قال لزوجته : أنت طالق على سائر مذاهب المسلمين ، ثم سأله رجل في رجعتها فقال : إنها طلقت ثلاثا اعتقادا منه أن قوله المذكور وقع به الطلاق الثلاث فهل يقع عليه الطلاق الثلاث أو طلقة واحدة ؟ ( فأجاب ) بأنه يقع عليه طلقة واحدة إذا كان ممن يخفى عليه وقصد بلفظه الثاني الإخبار عنه .

فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٤ · ص ٢٩٠