( سئل ) عن رجل له دين على آخر فحضر رب الدين مع آخر وقبض من غريمه أربعمائة أعني ثلاثة وثلاثين نصفا ودفعها لذلك الشخص فيما عليه من دين شرعي فقال الغريم : دفعت لك يوم حضور فلان أربعة أشرفية يعني مائة نصف وقال رب الدين : إنما دفعت لي أربعمائة فقط فقال الغريم : إن كنت ما دفعت لك في يوم حضور فلان المذكور أربع أشرفية يعني المائة نصف كانت امرأته بائنا طالقا ثلاثا وقال رب الدين : إن كنت أعطيتني غير الأربع مائة في ذلك اليوم فزوجتي طالق ، والحالة أنه لا بينة لأحدهما بما حلف عليه فهل يحنثان أو أحدهما أو لا حنث على أحدهما ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يحنث واحد منهما إلا أن تبين الحال .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٩١