( سئل ) عن رجل علق أنه متى نقل زوجته من مسكن أبويها بغير رضاها ورضا أبويها وأبرأته من قسط من أقساط صداقها عليه كانت طالقا طلقة تملك بها نفسها فهل له حيلة في نقلها ولا يقع عليه الطلاق ؟ ( فأجاب ) بأنه يحكم عليها الحاكم بانتقالها مع زوجها فلا يقع عليه بذلك طلاق .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٨٩