تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عمن حلف بالطلاق الثلاث لا يفعل كذا ولا يخلع ، ثم خلع وفعل المحلوف عليه هل يقع عليه الطلاق أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يقع عليه الثلاث .

فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٨٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٤ · ص ٢٨٨