( سئل ) عمن حلف بالطلاق الثلاث أنه ما يخلي زيدا يفعل كذا ففعله زيد ولم يعلم الحالف به أو علم به وهو عاجز عن منعه منه لضعفه وقوة شوكة المحلوف عليه أو لأمر آخر من الموانع التي لا يقدر على إزالتها هل يقع عليه الطلاق أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يقع عليه الطلاق المذكور .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٨٧