( سئل ) عمن حلف بالطلاق على غلبة ظنه على جنس شيء أو قدره أو نوعه أو صفته أو فعل نفسه أو غيره نفيا أو إثباتا ، ثم تبين خلافه هل يقع عليه الطلاق أو لا وإذا قلتم بعدم الوقوع فما الفرق بينه وبين من خاطب زوجته بطلاق ظانا أنها أجنبية ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يقع على الحالف الطلاق المذكور والفرق بينها وبين مسألة خطاب الزوجة أنه في مسألتنا استند في حلفه إلى غلبة ظنه بخلاف تلك فإنه أوقع الطلاق فيها في محله وظنه غير الواقع لا يدفعه أما إذا قصد في مسألتنا ما في نفس الأمر فإنه يحنث .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٨٦