تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عمن اتهم بسرقة فأنكر وحلف بالطلاق أنه لم يأخذها ، ثم بعد ذلك ظهرت عنده فقيل له : طلقت زوجتك فقال : أتيت بالمشيئة قبل فراغ اليمين وأسمعت نفسي فهل يقبل ذلك منه ولا يقع عليه الطلاق المذكور أم يقع في الظاهر ويدين ؟ ( فأجاب ) بأنه يقبل ذلك منه ولا يقع عليه الطلاق المذكور إن لم تكذبه زوجته في المشيئة ولم تقل البينة لم يتلفظ بها عقب حلفه فإن كذبته زوجته وحلفت على عدم إتيانه بها وقع عليه الطلاق ، وكذا إن قالت : البينة ذلك إذ هو نفي يحيط به العلم ولا يدين في هاتين الحالتين .

فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٨١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٤ · ص ٢٨١