كانا من الله فامرأتي طالق أو قال السني : إن لم يكن أبو بكر أفضل من علي فامرأتي طالق وقال الرافضي : إن لم يكن علي أفضل من أبي بكر فامرأتي طالق وقع طلاق المعتزلي والرافضي ، بل أفتى القاضي حسين بأنه لو حلف شافعي بالطلاق أن من لم يقرأ الفاتحة في الصلاة لم يسقط فرضه ، وحلف حنفي أنه يسقط وقع طلاق زوجة الحنفي وقد علم أن ما ذكره الجلال السيوطي كجماعة من المتأخرين من الحنث في الحالة الثانية كالثالثة ، أخذا من كلام جماعة كابن الصلاح وابن عبد السلام وابن رزين والقمولي ضعيف .
وأن ما ذكره بعضهم من عدم الحنث في الحالة الثالثة كالثانية أخذا من إطلاق كلام الشيخين في المواضع الأول ضعيف أيضا .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٨٠