تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عمن علق تعليقا صورته متى غبت عن زوجتي فلانة مدة شهر وتركتها بلا نفقة ولا متعة ولم أرسل لها شيئا كانت طالقا ، ثم غاب عنها وأرادت إثبات الغيبة والترك وعدم الإرسال المعلق عليها المذكورة ليقع الطلاق المعلق فكيف تصح الشهادة بالترك وعدم الإرسال المذكورين وهي شهادة غير محصورة ولا يتصور أن يعلمها إلا من صحب الزوج المذكور فلم يفارقه ولم يغفل عنه لحظة واحدة من حين التعليق المذكور إلى انتهاء الشهر المذكور ولو أرسل لها شيئا مع وكيله وهو ساكت لا يعلم الشاهد أنه أرسله لها إلا بإعلامه ؟ ( فأجاب ) قد أفتى ابن الصلاح فيها بأن شهادة البينة لا تقبل في الترك وعدم الإرسال .

فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٨٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٤ · ص ٢٨٢