( سئل ) عمن ادعى عليه أنه طلق زوجته من مدة ثلاثة أشهر وأن عدتها انقضت ولم يراجعها فاعترف به وشهد عليه شاهدان ، ثم بعد مدة ادعى أنها باقية في عصمته وأن اعترافه المذكور بناه على ظن وقوع طلاقها بسبب أنه علقه على عدم دفع مبلغ لشخص في وقت معين وقد مضى بلا دفع لعجزه عنه العجز الشرعي فهل تقبل دعواه أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه تقبل دعواه المذكورة فتستمر في عصمته إن كان ممن يخفى عليه ذلك .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٧٧