تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن شخص خرجت زوجته من منزله وقالت : أنا لا أسكن إلا في المحل الفلاني فقال لها : إن رحت فأنت طالق أنت طالق فاستمرت رائحة ، ثم أنه أدركها فمسكها ووضعها فهل يقع عليه طلقة واحدة أو ثنتان أو يقال : إن قصد بيمينه منعها من الذهاب إلى محل معين لم يقع عليه شيء ؛ لأنها لم تذهب إليه وإلا وقع عليه ؟ ( فأجاب ) بأنه يقع عليه طلقة واحدة إلا أن نوى بلفظه الثاني الاستئناف فيقع عليه طلقتان هذا إن لم يقصد رواحها إلى المكان الذي عينته وإلا فلا يقع شيء إن لم ترح إليه ، وإن قصد غيره لم يقبل منه ويقع عليه الطلاق ظاهرا ويدين .

فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٧٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٤ · ص ٢٧٦