( سئل ) عن رجل علق لزوجته أنه متى نقلها من مسكن والدها بغير رضاها وأبرأته من آخر قسط من أقساط صداقها عليه كانت طالقا طلقة تملك بها نفسها ، ثم إن حاكما شافعيا نقلها فهل يقع عليه الطلاق أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يقع على الرجل الطلاق المذكور ، وإن نقلها بنفسه لعدم وجود صفته إذ منها إبراؤه في آخر قسط من أقساط صداقها عليه ولا تعرف مدة حياته ليعرف القسط الأخير وتبرئه منه .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٦٦