( سئل ) عن رجل حلف بالطلاق أنه ما يفعل هذا الشيء فأفتاه قاض بعدم الوقوع بفعله ففعله اعتمادا على قول المفتي صحة ذلك ، ثم تبين أن الحكم بخلاف ما قاله فهل يقع عليه الطلاق أو لا أم يفرق بين المفتي العالم والجاهل أم كيف الحال ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يقع الطلاق على الحالف إن ظن صحة ما أفتاه به المفتي سواء أكان المفتي عالما أم جاهلا .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٦٥