تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عمن قال : متى نقلت زوجتي فلانة من منزل سكن والدها بغير رضاها ورضا والدها بنفسي أو بوكيلي أو بطريق من الطرق وأبرأت ذمتي من قسط واحد آخر أقساط صداقها علي كانت طالقا طلقة واحدة تملك بها نفسها فهل إذا سافر بها بحكم حاكم يقع عليه الطلاق أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه متى سافر بها ولو بحكم حاكم من غير رضاها ورضا والدها وأبرأت ذمته من مؤجل صداقها وقع عليه الطلاق المذكور ؛ لأنه جمع في تعليقه الطلاق على نقله إياها بين حقيقته ومجازه ، وقوله فيه أو بطريق من الطرق نكرة في حيز الشرط فتعم سائر طرق نقله إياها ومنها نقلها بحكم الحاكم .

فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٤ · ص ٢٦٧