( سئل ) عن رجل يملك على زوجته طلقة وعلق لها أنه متى تزوج عليها وثبت ذلك عليه بطريقه الشرعي تكون طالقا ، ثم تزوج عليها ولم يثبت ذلك عليه لدى حاكم ولكنه مقر به فهل يقع عليه الطلاق أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يقع عليه الطلاق المذكور إذ من ثبوته بطريقه الشرعي إقراره به .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٦٤