تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن رجل قال لآخر : زوجتك فقال : هي طالق ، ثم قال : قصدت أجنبية أو هذا الحائط أو الدابة هل يقبل قوله أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يقبل قول المطلق المذكور ويقع عليه الطلاق .

فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٤ · ص ٢٦٣