تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن رجل حلف بالطلاق الثلاث أنه يسافر إلى القاهرة في هذه السنة في زمن يمكنه فيه السفر إليها ، ثم مضت السنة المذكورة ولم يسافر ولا عذر له في ذلك فقيل له : طلقت زوجتك ، فقال : أنا كنت أظن آخر السنة يوم عاشوراء وأسافر فيما بقي منها وهو عامي فهل يقع عليه الطلاق أو لا ؟ ( فأجاب ) نعم يقع عليه الطلاق الثلاث لعدم سفره في تلك السنة مع تمكنه ولا يمنع وقوعه ظنه المذكور .

فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٤ · ص ٢٦٢