( سئل ) عن شخص يملك على زوجته طلقة واحدة حلف بالطلاق الثلاث أنه ما بقي يكتب رفيقه في الشهادة شيئا فما خلاصه من الحنث ؟ ( فأجاب ) بأنه إن لم ينو الحالف تعليق الطلاق على اجتماع كتابته وكتابة رفيقه في ورقة تخلص من الحنث بأن يكتب أو لا ، ثم يكتب المحلوف عليه في تلك الورقة ثانيا إذ لم يكتب الحالف مع المحلوف عليه ، وإنما كتب المحلوف عليه مع الحالف .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٦١