تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن رجل أراد أن يبيع نصف بذر في أرض بنصف مقان فقال له شاهد : إنه باطل فقال ظانا صحته علي الطلاق : إنه صحيح فهل يقع عليه الطلاق ولا عبرة بظنه المذكور كما لو حلف رافضي أن عليا أفضل من أبي بكر أو معتزلي أن الخير والشر من العبد فإنه لا اعتبار باعتقادهما فإن قلتم بعدم وقوعه فما الفرق بينها وبين هاتين المسألتين ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يقع على الحالف الطلاق المذكور والفرق بينها وبين هاتين المسألتين أن حكمهما من العقائد فلا يعذر المخطئ فيه وقد اتفق عليه من يعتد باتفاقهم بخلاف حكم مسألتنا .

فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٤ · ص ٢٦٠