( سئل ) عمن قال لزوجته : لا علي الطلاق ما تدخلين هذه الدار فدخلتها فهل يقع عليه الطلاق ؟ ( فأجاب ) نعم يقع عليه الطلاق بدخولها الدار ؛ لأن اللفظ المذكور يستعمل في العرف لتأكيد النفي فلا النافية داخلة في التقدير على فعل يفسره الفعل المذكور فكأنه قال : لا تدخلين هذه الدار علي الطلاق ما تدخلينها .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٥٩