تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عمن قال لزوجته : لا علي الطلاق ما تدخلين هذه الدار فدخلتها فهل يقع عليه الطلاق ؟ ( فأجاب ) نعم يقع عليه الطلاق بدخولها الدار ؛ لأن اللفظ المذكور يستعمل في العرف لتأكيد النفي فلا النافية داخلة في التقدير على فعل يفسره الفعل المذكور فكأنه قال : لا تدخلين هذه الدار علي الطلاق ما تدخلينها .

فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٥٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٤ · ص ٢٥٩