تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مقدم على كون الأصل بقاء العصمة واستمرارها وإذا كان الزوج حيا وادعى أداء الدين قبل قوله بيمينه بالنسبة لعدم وقوع الطلاق ، وإن لزمه الدين عملا بالأصل في الموضعين ، وقد أجاب بهذا القاضي حسين في فتاويه فيما لو علقه بعدم الإنفاق عليها ، ثم ادعى الإنفاق فإنه المصدق بيمينه لعدم وقوع الطلاق لا لسقوط النفقة ، وإن قال ابن الصلاح في فتاويه في هذه : الظاهر الوقوع .

فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٤ · ص ٢٥٦