( سئل ) عمن علق طلاق زوجته على صفة فقال مثلا : إن مضى هذا العام ولم أوف لفلان دينه فزوجتي طالق ثلاثا ، ثم استمر بعد ذلك معاشرا سنين ، ثم توفي وانحصر إرثه في ابنيه وزوجته المعلق عليها الطلاق المذكور وثبت ذلك لدى حاكم وحكم بموجبه ، ثم أقام صاحب الدين مطالبا لتركة الميت بدينه وأثبت الدين والتعليق المذكورين لدى الحاكم المذكور وحكم بموجبهما وثبت أيضا عنده انحصار إرث الميت المذكور في ابنيه المذكورين ومن ثبت له الإرث معهما وحكم بموجبه أيضا فهل ترث الزوجة المذكورة من زوجها المذكور لاحتمال وفاء الدين قبل مضي المدة ، ولو كان الزوج حيا وادعى وفاءه لاحتمل أنه يقيم به حجة ولاحتمال نسيانه التعليق ولاحتمال عجزه والأصل بقاء العصمة واستمرارها أو لا وهل إذا كان الزوج حيا وادعى الوفاء وعجز عن إقامة البينة يقبل قوله بيمينه في عدم وجود الصفة لاحتمال ذلك ، وإن لزمه الدين عملا بالأصل في الموضعين أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا ترث الزوجة المذكورة شيئا من تركة زوجها المذكور لوقوع الطلاق الثلاث عليها لوجود صفته بمقتضى تعليقه المذكور ولا يقدح فيه احتمال نسيانه أو عجزه عن توفية الدين أو أدائه أو حوالة مستحقة به أو حوالة المستحق عليه أو إبرائه منه ؛ لأنه مانع من الوقوع والأصل عدم المانع ولأن سبب الإرث في ابني الميت موجود وشككنا في مزاحمة الزوجة لهما والأصل عدمها وميراث الزوجة لم نتحققه والأصل عدمه وما ذكرناه
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٥٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
فتاوى الرمليج ٤ · ص ٢٥٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي