تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عمن حلف بالطلاق الثلاث أنه لا يدخل الدار ولا يبيت فيها أو لا يدخل المسجد أو لا يبيت فيه فعلا سطح الدار أو المسجد من خارج ، ثم جلس على أحدهما أو بات فيه هل يحنث أو لا وهل سطح المسجد كصحن الدار أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يحنث بدخول سطح الدار أو المسجد ولا بالمبيت فيه إلا إذا كان مسقفا كله أو بعضه وهو بحيث يصعد إليه من الدار أو من المسجد وبما تقرر علم أن سطح المسجد كصحن الدار ، وقد استشكل ابن المنذر ما ذكره الأئمة في سطح الدار في الحالة الأولى بجواز الاعتكاف على ظهر المسجد أو البيت ، وأجاب عنه ابن الصلاح بأن الشارع جعل سطح المسجد بمنزلة قراره في الحكم دون التسمية ، ألا ترى أنه لو كان في المسجد بيت كان حكم سطحه حكمه ، ولو حلف لا يدخل بيتا فدخل سطحه لا يحنث وقال الشيخ أبو إسحاق : يبطل برحبة المسجد ؛ لأنها في حكم المسجد ، ثم رحبة الدار ليست من الدار في اليمين وقال الأذرعي بعد ذكر ما قرره الأئمة في الدار الظاهر : إن المدرسة والرباط ونحوهما كالدار .

فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٥٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٤ · ص ٢٥٧